منصور عن أحمد كلاماً يدلُّ بمفهومه على أنَّها لا تصير مستولدة له (¬١)، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى.
والمرجَّح عند صاحب «المغني»: أنَّها تصير مستولدة؛ لأنَّ التَّحريم لا ينافي الاستيلاد؛ كالأمة المشتركة، ولكن بينهما فرق، وهو أنَّ هذه محرَّمة (¬٢) على التَّأبيد، بخلاف المشتركة.
وقد نصَّ أحمد على أن النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوَّجة (¬٣)؛ وإن كان زوجها صغيراً لا يولد لمثله (¬٤)، في رواية حرب وابن بختان، وذكره أبو بكر وابن أبي موسى؛ فالمؤبَّدة التحريم (¬٥) أولى.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 401 (SanadKitab #30, hlm. urut 395)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.