Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟

منصور عن أحمد كلاماً يدلُّ بمفهومه على أنَّها لا تصير مستولدة له (¬١)، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى.

والمرجَّح عند صاحب «المغني»: أنَّها تصير مستولدة؛ لأنَّ التَّحريم لا ينافي الاستيلاد؛ كالأمة المشتركة، ولكن بينهما فرق، وهو أنَّ هذه محرَّمة (¬٢) على التَّأبيد، بخلاف المشتركة.

وقد نصَّ أحمد على أن النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوَّجة (¬٣)؛ وإن كان زوجها صغيراً لا يولد لمثله (¬٤)، في رواية حرب وابن بختان، وذكره أبو بكر وابن أبي موسى؛ فالمؤبَّدة التحريم (¬٥) أولى.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 401 (SanadKitab #30, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.