Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟

هذا كلُّه ما لم يكن الابن قد استولدها، فإن كان استولدها؛ لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره؛ كما لا ينتقل بالعقود (¬١).

وذكر ابن عقيل في «فنونه»: أنها تصير مستولدة لهما جميعاً، كما لو وطئ الشَّريكان أمتهما (¬٢) في طهر واحد، وأتت بولد وألحقته القافة بهما.

ولكن في مسألة القافة حُكِم باستيلادها لهما دفعة واحدة، وفي مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن أوَّلًا لها، فلا ينتقل إلى غيره، إلَّا أن يقال: أمُّ الولد تملك بالقهر (¬٣) على رواية، والاستيلاد سبب قهريٌّ.

ومنها: تصرُّف السَّيِّد في مال عبده الَّذي ملَّكه إيَّاه وقلنا: يملكه (¬٤)، ظاهر كلام أحمد: أنَّه ينفذ، ويكون استرجاعاً؛ لتضمُّنه إيَّاه.

وذكر القاضي في «الجامع»: أنَّه يحتمل حمله على أنَّه سبق رجوعُه التَّصرفَ؛ لينفذ.

ومنها: تصرُّف الموصى له بالوصية (¬٥) بعد الموت؛ هل يقوم مقام القبول؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 402 (SanadKitab #30, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.