Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟

الأظهر: قيامه مقامه؛ لأنَّ سبب الملك (¬١) قد استقرَّ له استقراراً لا يمكن إبطاله، وقد ملك بالموت على أحد الوجوه، وهو منصوص عن أحمد.

ومثله: الوقف على معيَّن إذا قيل باشتراط قبوله (¬٢).

فأمَّا العقود الَّتي تُملِّك موجِبَها الرُّجوعَ فيها قبل القبول (¬٣)؛ فهل يقوم التَّصرُّف (¬٤) فيها مقام القبول؟ فيه تردُّد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة (¬٥).

فأمَّا الوكالة؛ فيصحُّ قبولها بالفعل، صرَّح به الأصحاب؛ لأنَّها إذن مجرَّد وأمر بالتَّصرُّف، فيصح امتثاله بالفعل، وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة؛ كالشَّركة والمضاربة والمساقاة؟

ظاهر كلام صاحب «التلخيص» أو صريحه: المساواة (¬٦).

وحكى القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في صحَّة قبول القاضي القضاء بشروعه في النَّظر: احتمالين، وجعل مأخذهما: هل يجري

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 403 (SanadKitab #30, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.