فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه (¬١).
فإن قيل: يُشكل على ما ذكرتموه مسألتان منصوصتان عن الإمام أحمد (¬٢):
إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، ثمَّ باعه؛ فإنه يَعتق على البائع من ماله، نصَّ عليه أحمد (¬٣) في رواية جماعة (¬٤)، ولم ينقل عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المانع (¬٥) منه، وهو انتقال الملك (¬٦).
وهذا يلزم منه صحَّة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغير مدخول بها: إن طلَّقتك فأنت طالق، ثمَّ طلَّقها (¬٧)؛ فينبغي أن تطلق طلقتين (¬٨)، وكذلك إذا قال: إن