Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟

فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه (¬١).

فإن قيل: يُشكل على ما ذكرتموه مسألتان منصوصتان عن الإمام أحمد (¬٢):

إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، ثمَّ باعه؛ فإنه يَعتق على البائع من ماله، نصَّ عليه أحمد (¬٣) في رواية جماعة (¬٤)، ولم ينقل عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المانع (¬٥) منه، وهو انتقال الملك (¬٦).

وهذا يلزم منه صحَّة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغير مدخول بها: إن طلَّقتك فأنت طالق، ثمَّ طلَّقها (¬٧)؛ فينبغي أن تطلق طلقتين (¬٨)، وكذلك إذا قال: إن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.