Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 416

  1. قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟

فسخت نكاحك لعيب أو نحوه فأنت طالق (¬١)، وكذلك لو قال: إن خالعتك؛ فأنت طالق (¬٢).

والمسألة الثَّانية: إذا مات الذِّميُّ وله أطفال صغار؛ حُكم بإسلام الولد وورث منه، نصَّ عليه ولم يثبت عنه خلاف ذلك (¬٣)،

حتَّى إنَّ من الأصحاب من أنكر القول بعدم توريثه، وقال: هو خلاف الإجماع، ويلزم من توريثه إثبات الحكم (¬٤) المقترن بمانعه (¬٥)، وهذا لا محيد عنه.

والجواب:

أمَّا على قول ابن حامد؛ فهذا متجه لا بُعد فيه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 416 (SanadKitab #30, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.