Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟

إشكال ونظر، والله أعلم.

ومنها: إذا اشترى مريض أباه بثمنٍ لا يملك غيره، وهو تسعة دنانير، وقيمة الأب ستَّة؛ فقد حصل منه عطيَّتان من عطايا المريض: محاباةُ البائع بثلث المال، وعتقُ الأب إذا قلنا: إنَّ عتقه من الثُّلث، وفيه وجهان:

أحدهما (¬١): وهو قول القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في «الفصول»: يتحاصَّان (¬٢)؛ لأنَّ ملك المريض لأبيه مقارن لملك المشتري (¬٣) لثمنه، وفي كلٍّ منهما (¬٤) عطيَّة منجَّزة؛ فتحاصَّا (¬٥)؛ لتقارنهما (¬٦).

والثَّاني: أنَّه تنفذ المحاباة ولا يَعتق الأب، وهو اختيار صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري (¬٧) للثَّمن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 430 (SanadKitab #30, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.