الَّتي قبلها.
ومنها: الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه؛ أفتى (¬١) الشَّيخ تقيُّ الدين: أنَّه يصرف مصرف الوقف؛ لأنَّ نماءه (¬٢) قبل الوقف كنمائه بعده (¬٣).
ونقل يعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانئ عن أحمد فيمن جعل مالاً في وجوه البرِّ فاتَّجر به الموصي؛ قال: إن ربح؛ جعل ربحه مع المال فيما أوصى به، وإن خسر كان ضامناً (¬٤).
فهذا إن كان مراده إذا وصَّى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصَّى أن يشتريَ منه ما ينمو أو يوقف أو يتصدَّق بنمائه؛ كان (¬٥) كما أفتى به الشَّيخ (¬٦).
ومنها: الموصى به لمعيَّن يقف على قبوله، إذا نما (¬٧) بعد الموت وقبل القبول نماء منفصلاً؛ فينبني على أنَّ الملك قبل القبول؛ هل هو