للوارث، أو للميِّت، أو للموصى له (¬١) (¬٢)؟ وفيه ثلاثة أوجه.
فإن قيل: إنَّه للوارث، فهو مختصٌّ بنمائه.
وإن قيل: هو على ملك الميِّت، فنماؤه من التَّركة.
وإن قيل: إنَّه للموصى له بمعنى: أنَّا نتبيَّن بقبوله مِلكَه بالموت، أو قيل: إنَّه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كلُّه للموصى له.
ومنها: النَّذر والصَّدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يَجُز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها، نص عليه أحمد في الوقف والصَّدقة (¬٣) في رواية حنبل (¬٤).
ولو اشترى عبداً فأعتقه، ثم بان به عيب فأخذ أرشه؛ فهل يملكه لنفسه، أو يجب عليه صرفه في الرقاب؟ على روايتين.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 78 (SanadKitab #30, hlm. urut 624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.