Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

وهذه طريقة القاضي في «خلافه»، وهي ضعيفة أيضاً (¬١)، ومخالفة لتعليل أحمد؛ فإنَّ أحمد إنَّما عَلَّل بسبق المانع (¬٢) لتوريثه، لا بقوَّة المانع وضعفه، وإنَّما ورَّث أحمد من (¬٣) حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه؛ لمقارنة المانع (¬٤) لا لضعفه.

ومنها: ثبوت الملك له بالوصيَّة، وفيه الخلاف السَّابق في التَّوريث، واختيار (¬٥) القاضي: أنَّ الوصيَّة له تعليقٌ على خروجه حيًّا، والوصيَّة قابلة للتَّعليق، بخلاف الهبة.

وابن عقيل تارة وافق شيخه، وتارة خالفه وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الوليِّ له.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 133 (SanadKitab #30, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.