Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 140

  1. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

وذلك يوجب الضَّمان.

ولا يشترط الانفصال إلَّا لثبوت الضَّمان في الظاهر، فلو ماتت الأمُّ وجنينها؛ وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في رواية ابن منصور الانفصال (¬١)؛ قال في امرأة قُتلت وهي حامل (¬٢): (إذا لم يُلْقَ الجنينُ؛ فليس فيه شيء) (¬٣).

قال القاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون (¬٤) قد انشقَّ جوفها فشوهد الجنين وإن لم ينفصل؛ لأنَّ العلم بحاله يحصل بذلك.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: (إذا (¬٥) كان الجنين في بطن أمِّه، فقتلت الأمُّ ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأمِّ ودية الجنين)، ولم يَشترِط له (¬٦) الانفصال.

ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها حركة، ثمَّ عُصر جوفها، فخرج الجنين ميتاً؛ فهل يضمنه العاصر؟ على احتمالين ذكرهما القاضي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 140 (SanadKitab #30, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.