Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

وأبو الخطَّاب في «خلافهما»:

أحدهما: يضمنه؛ لأنَّ (¬١) الظَّاهر أنه مات بجناية العصر.

والثَّاني: لا يضمن؛ لأنَّه ينخنق (¬٢) بموت أمه؛ فلا تبقى حياته بعدها.

وهل يختصُّ الضَّمان بجنين الآدميَّة، أم يتعدى إلى غيرها من الحيوانات؟

ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص؛ لأنَّ ضمان الجنين الميت على خلاف القياس، قالوا: وإنَّما يجب ضمان ما نقص من أمِّه بالجناية، ونصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (¬٣).

وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعُشر قيمة أمِّه؛ كجنين الأمة.

وقياسه: جنين الصيد في الحرم والإحرام، والمشهور: أنَّه يضمن بما نقص أمَّه أيضاً؛ لأنَّ غير الأدميِّ لا يُضمن بمقدَّر، وإنَّما يُضمن بما نقص.

ولو ألقت البهيمة بالجناية جنيناً حيًّا ثمَّ مات؛ فاحتمالان ذكرهما القاضي وابن عقيل في الرَّهن:

أحدهما: يضمن قيمة الولد حيًّا لا غير.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 141 (SanadKitab #30, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.