Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع

ومنها: الموصى له بعد موت الموصي، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّه يثبت له الملك، وقيل: إنَّه ظاهر كلام أحمد.

والثَّاني: إنَّما يثبت له حقُّ التملُّك بالقبول، وهو المشهور عند الأصحاب.

ومنها: من نبت في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات، أو توحَّل فيها صيد أو سمك ونحوه؛ فهل يملكه بذلك؟ في المسألة روايتان معروفتان.

وأكثر النُّصوص عن أحمد تدل على الملك.

وعلى الرِّواية الأخرى إنَّما يثبت له (¬١) حقُّ التَّملك، وهو مقدم على غيره بذلك؛ إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلَّا الفاضل عن حوائجه.

ولو سبق غيره وحقَّق سبب الملك بحيازته إليه؛ فقال القاضي والأكثرون: يملكه.

وخرَّج ابن عقيل: أنَّه لا يملكه؛ لأنَّه سبب منهي عنه؛ فلا يفيد الملك.

ويشبه (¬٢) هذا: الخلاف في الطَّائفة الَّتي تغزو بدون إذن الإمام؛ هل يملكون شيئاً من غنيمتهم أم لا؟

وقرَّر (¬٣) القاضي في موضع من «خلافه» أنَّ الأسباب الفعليَّة تفيد

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.