Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

لم يجز.

ولعلَّ الغربة -كالسَّفينة- لا يتأبَّد، بخلاف البناء.

وحكم الغراس حكم البناء، وقد قال أحمد في النَّخلة المغروسة في المسجد: إنَّها غُرست بغير حقٍّ؛ فلا أحبُّ الأكل منها، ولو قلعها الإمام كان أولى.

ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب «المبهج» (¬١)، وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء.

ونصَّ أحمد في رواية ابن هانئ وابن بختان، في دار السَّبيل يُغرَس فيها كرمٌ؛ قال: إن كان يضرُّ بهم؛ فلا.

وظاهره: جوازه مع انتفاء الضَّرر، ولعلَّ الغرس كان لجهة (¬٢) السَّبيل أيضاً.

ومنها: اختصاص آحاد النَّاس في الطَّريق بانتفاع لا يتأبَّد.

فمن ذلك: الجلوس للبيع والشِّراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطَّريق واسعاً، ولا ضرر في الجلوس بالمارَّة؛ جاز بإذن الإمام ودون إذنه، وإلَّا لم يجز، وللإمام (¬٣) أن يقطعه من شاء.

وذكر القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في جوازه بدون إذن الإمام روايتين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 201 (SanadKitab #30, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.