Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 200

  1. قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

استحقاق اللُّبث للعبادة (¬١).

وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقاً؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً.

وقال في رواية العباس بن موسى (¬٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (¬٣) ضرراً، وهو أنَّ الماء يرجع (¬٤).

قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.

وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.

وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (¬٥).

والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.

وكره شراء ما يُطحن فيها.

وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 200 (SanadKitab #30, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.