ملك الغرماء، بل فيما تعلَّق (¬١) به حقُّهم، ولكنَّه تعلُّق قويٌّ، لا سيَّما إن قلنا: لم ينتقل إلى الورثة، ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور: التَّركة هي للغرماء لا للورثة (¬٢)، ولهذا لا يملك الورثة التَّصرُّف فيها إلَّا بشرط الضَّمان.
وخرَّج (¬٣) الشيخ تقيُّ الدين على هذا الخلاف: كلَّ من تصرف بولاية في مال، ثمَّ تبيَّن أنَّه مستحَقٌّ.
ومنها: لو وصَّى لشخص بشيء، فلم يُعْرَف الموصى له؛ صرفه (¬٤) الوصيُّ أو الحاكم فيما يراه من أبواب البرِّ.
فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك؛ فهل يضمن المفرِّق ما فرَّقه؟ على