وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يستفتح كذلك (¬١).
ولكن ورد في الجمع أحاديث متعدِّدة، وفيها ضعف، وبتقدير ثبوتها؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل.
ومنها: إجابة المؤذِّن؛ هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة، أم لا؟
وكذا في التَّثويب في الفجر؟ فيه وجهان (¬٢).
ومنها: سنَّة الجمعة بعدها، نقل إبراهيم الحربيُّ (¬٣) عن أحمد: أنَّه (¬٤) قال: أمر النَّبيُّ ﷺ بأربع ركعات (¬٥)، وصلَّى هو ركعتين (¬٦)، فأيُّهما فعلت (¬٧) فحسنٌ، وإن أردت أن تحتاط؛ صلَّيت ركعتين وأربعاً، جمعت فعله وأمره.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 105 (SanadKitab #30, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.