Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 359

  1. كتاب الغصب

كِتابُ الغَصبِ

وهو: الاستِيلاءُ عُرفًا على حَقِّ الغَيرِ عُدوَانًا (¬١).

ويلزَم الغَاصِبَ ردُّ ما غَصَب بنمائِه (¬٢)، ولو غَرِمَ على ردِّهِ

(¬١) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، وشرعًا؛ فقد عرفه المصنف بقوله: هو الاستيلاءُ عرفا على حق الغير عدوانا، وقوله: (الاستيلاء عرفا) أي: فعل يعد استيلاء عرفا، وقوله: (حق الغير): يشمل المالَ كالسيارة، والاختصاصَ كالكلب، وقوله (عدوانا): أي قهرًا بغير حق، ويستثنى من قولهم: (الاستيلاء): ١ - استيلاء الحربي على مالنا فإنه ليس غصبا؛ لأنه يملكه بذلك، قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (فإنه لا خلاف في أنه لا يضمن بالتلف ولا بالإتلاف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه، ومذهبنا: لا يجب الرد). ٢ - السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا؛ لعدم القهر، ٣ - استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا؛ لأنه بحق.

والغصب حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه ابن ماجه والدارقطني.

(¬٢) أي: يلزم الغاصب رد ما غصبه - إن كان باقيا - بنمائه سواء =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 359 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.