Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب الغصب

أضعافَ قيمَتِهِ (¬١).

وإن سَمَرَ (¬٢) بالمَسَامِيرِ بابًا، قلَعَها وردَّها (¬٣)، وإن زَرَعَ الأَرضَ، فليسَ لربِّها بعدَ حَصدِه إلَّا الأُجرَةُ (¬٤)، وقَبلَ الحَصدِ: يُخيَّرُ بينَ تَركِه بأُجرَتِه، أو تَملُّكِهِ بنَفقَتِه (¬٥)، وهَي: مِثلُ البَذْرِ وعِوَض لواحِقِه (¬٦).

= كان متصلا أو منفصلا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (إذا أخذ أحدكم عصا غيره فليردها عليه) رواه أبو داود.

(¬١) أي: يلزمه الرد حتى لو غرم على الرد أضعاف قيمة المغصوب لكونه بنى عليه أو جعل في مكان بعيد؛ لأنه هو المتعدي.

(¬٢) بالتخفيف على وزن ضرب، أي: شد بها بابا كما في المطلع، أي: شد بالمسامير المغصوبة بابا.

(¬٣) اي: يجب عليه قلع المسامير وردها لمالكها؛ لحديث: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفسه" رواه ابن ماجه.

(¬٤) من وقت غصبها إلى وقت تسليمها، وكذلك يجب على الغاصب أن يدفع أرشَ النقص إن نقصت قيمتها بسبب الزرع.

(¬٥) أي: إن أدرك المالكُ الغاصبَ قد زرع الأرض قبل حصده، فإنه يخير المالكُ بين أن يترك الزرعَ مقابل أجرةٍ إلى وقت تسليم الأرض، وأن يتملكه بنفقته وليس بقيمته، ولا أجرة للمالك على الغاصب إن اختار تملك الزرع.

(¬٦) أي: النفقة التي سيدفعها المالكُ للغاصب - إن اختار تملكَ الزرعِ - هي مثل البذر الذي وضعه الغاصب في الأرض، وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوه؛ لحديث رافع أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 360 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.