Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

وإنْ فَتَحَ قفَصًا عن طائِرٍ (¬١)، أو حَلَّ قِنًّا أو أسِيرًا أو حَيوانًا مربُوطًا، فذَهَبَ (¬٢)، أو حَلَّ وِكاءَ زِقٍّ (¬٣) فيهِ مَائِعٌ فاندَفَقَ؛ ضَمِنَهُ (¬٤)، ولو بَقِيَ الحيوانُ، أو الطَّائِرُ حتَّى نفَّرَه آخَرُ، ضَمِنَ المُنفِّرُ (¬٥).

ومَنْ أوقَفَ دابَّةً بطَريقٍ- ولو واسِعًا - أو تَرَكَ بها نحوَ طِينٍ أو خَشَبةٍ، ضَمِنَ ما تَلِفَ بذلِكَ (¬٦)؛ لكِنْ لو كانَتِ الدَّابَّةُ بطَريقٍ

= يضمنه ويكون في ذمته، ويخرج أيضا: ما يتلفه أهل العدل من مال أهل البغي وقت حرب وعكسه فلا ضمان، وما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه.

(¬١) أي: إن فتح قفصا عن طائر فطار فإنه يضمنه.

(¬٢) أي: إن حل قيد قن أو أسير أو حيوان مربوط فذهب فإنه يضمنه.

(¬٣) الزق هو - كما قال في المصباح المنير -: الظرف، وهو الوعاء فيه شيء مائع كدهن أو عصير.

(¬٤) أي: إن حل وكاء - أي: الحبل الذي يربط به القربة - وعاء فيه مائع، أو جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه.

(¬٥) أي: فتح القفص وفيه حيوان لكنه لم يخرج فجاء آخر فنفره حتى خرج من القفص ضمن المنفر؛ لأن عندنا متسببا ومباشرا فيضمن حينئذ المباشر، قال في الغاية: (ويتجه: قاصدا لا بمروره) ووافقه الشارح، أي: إنما يضمنه المنفر لو قصد تنفيره، لا إن مر عليه - من غير قصد لتنفيره - فخاف الحيوان فخرج فلا ضمان عليه.

(¬٦) أي: إن أوقف دابة كسيارة مثلا سواء كانت له أو لغيره بطريق =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 368 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.