Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

واسِعٍ فضَرَبَها، فرفَسَتْهُ، فلا ضَمَانَ (¬١).

ومن اقتنَى كَلبًا عَقُورًا (¬٢)، أو أسوَدَ بَهيمًا (¬٣)، أو أسَدًا، أو ذِئبًا، أو جَارِحًا، فأَتلَفَ شيئًا، ضَمِنَه (¬٤)، لا إنْ دَخَلَ دارَ ربِّه بلا إذنِه (¬٥).

= ولو واسعا، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك؛ لأنه متعد بذلك، لكن قيده في الإقناع بأن تكون يده عليها بأن كان راكبا عليها، ويفهم منه: أنه إذا لم تكن يده عليه فلا ضمان، ولكن الصحيح الضمان مطلقا كما هو في الإنصاف والتنقيح والمنتهى والغاية، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(¬١) أي: لا ضمان على واضعها؛ لعدم حاجة ضاربها إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه، وفهم منه: أنه لو كان الطريق ضيقا فضربها لكي تبتعد عن الطريق فرفسته فمات فيضمنه صاحبها كما نقله في الإقناع عن ابن عقيل.

(¬٢) أي: له عادة بأنه يعقر ويعتدي على الناس كما في الإقناع، ولو كان هذا الكلب العقور لصيد أو ماشية كما في شرح المنتهى.

(¬٣) أي: لا لون له آخر مع السواد.

(¬٤) أي: ضمن مقتني هذه الحيوانات إن أتلفت شيئا سواء كان المتلَف داخل منزله أو خارجه؛ لأنه متعد باقتناء هذه الحيوانات.

(¬٥) أي: إن دخل شخص دار رجل عنده نمر أو أسد ونحوهما بلا إذن صاحب البيت، واعتدى عليه النمر وقتله فإنه لا يضمنه؛ لأنه متعد بالدخول.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 369 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.