Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

فَصْلٌ

ولا يَضمَنُ ربُّ بهيَمةٍ غَيرِ ضَارِيَةٍ ما أتلَفَتْهُ نَهارًا من الأَموالِ والأبدَانِ (¬١)، ويضمَنُ راكِبٌ وسَائِقٌ (¬٢) وقَائِدٌ (¬٣)، وقادِرٌ على التَصرُّفِ فيها (¬٤).

(¬١) البهيمة الضارية: هي التي من عادتها الجناية على الناس والاعتداء عليهم، فيشترط لعدم ضمانه ما أتلفته البهيمة أربعة شروط: ١ - أن تكون البهيمة غير ضارية ولا جارحة. ٢ - أن يكون الإتلاف نهارا، فإن كان ليلا ضمن كما سيأتي. ٣ - ألا تكون يد صاحبها عليها كما في الإقناع وشرح ابن النجار على المنتهى. ٤ - ألا يكون بتفريطه، فإن أتلفت شيئا نهارا وكان بتفريطه ضمن، ودليل عدم ضمان جناية البهيمة غير الضارية: قوله ﷺ: (العجماء جرحها جُبار) متفق عليه.

(¬٢) الراكب معروف، والسائق: هو الذي يسوق الدابة من الخلف كما في المصباح المنير.

(¬٣) هو الذي يقود الدابة من الأمام.

(¬٤) أي: يضمن الراكب والقائد والسائق - مالكا أو غاصبا أو أجيرا أو مستأجرا - ما أتلفته الدابة، فيضمنون جناياتها بمقدمها من يدها، وفمها، وما وطئت برجلها لكن بشرط كونهم قادرين على التصرف فيها، أما ما ضربته برجلها من غير سبب فلا يضمنوه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 371 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.