Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الغصب
  2. باب الوديعة

وإن لم يَعلِفِ البَهيمَةَ حتَّى ماتَت، ضمِنَها (¬١).

= (إن كان الإلقاء يخفيها عن العدو بحيث تسلم، وأمكن ذلك ولم يفعل ضمن، وإلا فلا وهو كالصريح في كلامهم فلا وجه للتردد من العلامة النجدي). (خلاف المتأخرين)

(¬١) لأن علفها من تمام حفظها، فإن نهاه عن علفها لم يضمن لكن يحرم ويأثم؛ لحرمة الحيوان، والنفقة على الوديعة تجب على المودِع، لكن إذا أنفق المودَعُ عليها بنية الرجوع رجع بشرط استئذان صاحبها، أو تعذُّر استئذانه وإلا لم يرجع.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 387 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.