Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

فَصْلٌ

والمودَعُ أمينٌ (¬١)، لا يضمَنُ إلَّا إن تعدَّى، أو فرَّطَ، أو خَانَ (¬٢)، ويُقبَلُ قولُه بيمينِهِ في عَدَمِ ذلِكَ (¬٣)، وفي أنَّها تَلِفَتْ (¬٤)، أو: " أنَّكَ أذِنْتَ لي في دَفْعِها لفُلانٍ، وفَعْلتُ" (¬٥).

(¬١) فيقبل قوله في رد الوديعة لمالكها بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع يختص بصاحبها فقط، فيده يد أمانة، قال في شرح المنتهى: (لأنه لا منفعة له في قبضها، أشبه الوكيل بلا جُعل)، ويفهم منه: أنه لو كان مودَعًا بجُعل من رب الوديعة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

(¬٢) كما لو جحدها.

(¬٣) أي: يقبل قوله عدم تعديه أو تفريطه أو خيانته؛ لأن الأصل عدم ذلك.

(¬٤) فإذا ادعى تلفها قبل قوله؛ لأنه أمين، ما لم يَدَّعِ المودَعُ التلفَ بأمر ظاهر، فلابد حينئذ من بينة، فإن ثبت قبل قوله بيمينه، وقال في الإقناع وشرحه: (ويكفي في ثبوته) أي: السبب الظاهر (الاستفاضة) قاله في التلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها، فعلى هذا: إذا علمه القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب … (فإذا ثبت) السبب الظاهر بالبينة أو الاستفاضة (فالقول قوله) أي: الوديع (في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به).

(¬٥) أي: يقبل قوله بيمينه في أن المودِع أذن للمودَع في دفع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 391 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.