Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات

إلَّا إنْ كانَ ذِميًّا (¬١) - لا ما فيهِ منْ معْدِنٍ جارٍ، كنِفْطٍ وقَارٍ (¬٢).

ومن حَفَرَ بئرًا بالسَّابِلَةِ (¬٣) ليرتَفِقَ بِها، كالسَّفَّارةِ (¬٤) لشُربِهم ودوابِّهم، فهم أحقُّ بمائِها ما أقامُوا (¬٥)، وبعدَ رحيلِهم تكونُ

= ومصر، والعراق- أنها موقوفة لكنها تملك بالإحياء؛ لإطلاق حديث "من أحيا أرضًا فهي له".

(¬١) فعلى الذمي الخراج؛ فيما أحياه من موات عَنوةً؛ لأنها ملك للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج.

(¬٢) أي: لا يملك ما ظهر من المعادن الجارية - وهي: التي كلما أخذ منه خلفه غيره كنفط وقار- في الأرض التي أحياها، كما لا يملك عين ماء وكلأ وشجر؛ لحديث: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، فِي: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّار" رواه ابن ماجه، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها، لكنه أحق بها من غيره، وإذا أخرجها وحازها ملكها.

(¬٣) هكذا عبر، وعبارة الإقناع والمنتهى والغاية: للسابلة أي: لنفع المجتازين قاله البهوتي في شرحيه، وعرف السابلة في شرح المنتهى: (الطريق المسلوك).

(¬٤) ليرتفق بها: الارتفاق هو الانتفاع، والسَّفَّارة هم: المعتدُّون للسفر؛ كأصحاب القوافل المعدة لنقل أموال التجار، والمنتجعين الذين يرحلون من مكان لآخر؛ كالأعراب ونحوهم -قاله اللبدي-.

(¬٥) أي: مدة إقامتهم عليها ولا يملكونها؛ لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 399 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.