Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

أو سَقَى (¬١) شجَرًا مُباحًا (¬٢) كزيتُونٍ ونحوه، أو أصلَحَه ولم يُرَكِّبْه (¬٣)،

= وشرحه، ونسخة ابن عوض، والتي بتحقيق الجماز: "ماءَها" -بالنصب-، أي: ولم يصل الحافرُ للبئر إلى مائه فلا يملكها نصا.

(¬١) هذه عبارة التنقيح، وتبعه المنتهى والغاية، والصواب كما في حواشي التنقيح للحجاوي: (شفَّى) -بالشين المعجمة، والفاء المشددة-، وبها جاءت عبارته في الإقناع.

والمعنى كما قال الحجاوي في حواشي التنقيح: (قطع الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب -وهو التطعيم-؛ لتخلفها أغصان جيدة تصلح للتركيب، وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها كما شاهدناه نحن وغيرنا؛ فإنه ليس هناك ما يسقى به الزيتون والخروب). (مخالفة الماتن)

(¬٢) ليس مملوكا لأحد.

(¬٣) قوله: (أو أصلحه) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الدليل، وفيه نسخة: (وأصلحه) وهي الموافقة للمنتهى والإقناع والغاية، والمراد: أنه إذا شفَّى - أي: قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة - شجرا مباحا - كالزيتون - ليس مملوكا لأحد وأصلحه، ولم يركبه أي: لم يطعمه بغصن آخر من غير شجره، وطعَّم الغصنَ وأطعمه إذا وصل به غصنا من غير شجره، فلا يملكه، قال في الإقناع وشرحه: (فإن ركب، أي: أطعم الزيتون والخرنوب) بعد أن شفاه وأصلحه (ملكه)؛ لأنه تهيأ بذلك للانتفاع به لما يراد منه فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 403 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.