Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

لم يملِكْهُ، لكنَّه أحقُّ بهِ مِنْ غَيرِه، ووارِثُه بعدَه (¬١)، فإن أعطَاهُ لأحَدٍ كان له (¬٢).

(¬١) كل ما لا يحصل به الإحياء مما ذكره المؤلف من تحجير الموات وما بعده لا يملك به؛ لكن الفاعل لذلك أحق به من غيره؛ لحديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فإن مات فوارثه من بعده أحق به من غيره؛ لحديث: (من ترك حقا أو مالا فهو لورثته) متفق عليه.

(¬٢) بالأحقية، أي: أحق به من غيره؛ لأنه أقامه مقامه فيه، وليس للمتحجر أو وارثه أو من انتقل إليه بيعه؛ لأنه لا يملكه، وشرط المبيع أن يكون مملوكا. وليس له بيعه ولا يصح؛ لأنه لم يملكه، قال في الإقناع وشرحه: (وكذا من ينقله) المتحجر، أو وارثه (إليه بغير بيع) فيكون أحق به من غيره؛ لأن من له الحق أقامه مقامه فيه، (وليس له) أي المتحجر أو وارثه أو من انتقل إليه من أحدهما (بيعه)؛ لأنه لم يملكه وشرط المبيع أن يكون مملوكا).

وهل يجوز أخذ عوض عن أحقيته بهذا الشيء ليعطيه غيره؟ قرر الشيخ منصور: أنه يجوز لا على وجه البيع، ونقله عن ابن نصر الله قال في شرح المنتهى: (وليس له) أي: لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) ; لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 404 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.