Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

ومن سَبَقَ إلى مُباحٍ، فَهوَ له (¬١)، كصيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولؤلُؤٍ، ومَرجَانٍ، وحَطَبٍ، وثَمَرٍ، ومنبوذٍ (¬٢) رغبةً عنه، والمِلكُ مقصُورٌ فيه على القَدْرِ المَأخُوذِ (¬٣).

= (تتمة) إن طالت المدة على المتحجر أو من بعده عرفا، كنحو ثلاث سنين -كما في الإقناع-، ولم يتم إحياء الموات، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه لمن يحييه -إن حصل متشوفٌ للإحياء-.

(¬١) لقوله ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود.

(¬٢) أي: مطروح.

(¬٣) أي: ليس له ملك ما لم يَحُزْهُ، ولا أن يمنع غيره منه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 405 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.