Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

بَابُ الجُعَالَةِ

وهي: جَعلُ مالٍ مَعلُومٍ لمن يَعمَلُ له عَملًا مُباحًا، ولو مَجهُولًا (¬١)،

(¬١) الجعالة -بتثليث الجيم- لغة: من الجَعل بمعنى التسمية.

واصطلاحا: كما عرفها المؤلف: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، ويزاد عليه: أو مدة ولو مجهولة.

والأصل في مشروعيتها: من الكتاب قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾ [يوسف، ٧٢]، أي: من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير، ومن السنة: حديث اللديغ المشهور متفق عليه.

ومن النظر: أن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه -للجهالة-، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل.

(تتمة) أركانها أربعة: ١ - الصيغة، ٢ - العاقدان، ٣ - العمل، ٤ - العوض.

يشترط لصحتها أربعة شروط: ١ - العلم بالجُعْل برؤية أو صفة إلا إذا قال له: بع ثوبي بكذا وما زاد فهو لك، كما ذكره الغاية هنا اتجاهاً، ووافقه الشطي، كذلك استثنوا: الجهالة في الجعل إن كان من مال حربيٍّ، ٢ - وكون الجاعل جائز =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 406 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.