Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

وإن فَسَخَ الجَاعِلُ قَبْلَ تمَامِ العَمَلِ، لَزِمَهُ أُجرَةُ المِثْلِ، وإن فَسَخَ العَامِلُ، فلا شيءَ له (¬١).

= (تتمة) قال ابن عوض: (إن تلف الجعل بيد الجاعل كان للعامل مثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته. ولو اختلف المالك والعامل، فقال: عملته بعد أن بلغني الجعل. وقال المالك: بل قبله. فالظاهر أن القول قول العامل؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، ولم أر من صرّح بذلك قاله الشهاب والد صاحب المنتهى).

(¬١) أي: إن فسخ العاملُ ولو بعد شروعه في العمل: فلا شيء له؛ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه، وإن فسخ الجاعلُ بعد شروع العامل في العمل: أعطاه أجرة مثلِ عمله، لكن يشكل عليه: ما لو كانت الجعالة على عمل يختص فاعله بأن يكون من أهل القربة -كتعليم قرآن مثلاً-، وفَسَخَ الجاعل المتعلمُ عقدَ الجعالة، فكيف يكون للعامل المعلم أجرة عمله، وهو لا يصح عقد الإجارة عليه إلا أن يقال: يقدر صحة الإجارة عليه، والله أعلم، فليحرر.

(تتمة) إن اختلف المالك والعامل في أصل جعل بأن قال العامل: جعلتَ لي على هذا العمل كذا. وأنكر المالك فقال: لم أجعل لك شيئا على هذا العمل، فقول من ينفيه، أو اختلفا في قدره -أي: الجعل- كأن قال العامل: جعلت لي عشرة دراهم. فقال الجاعل: بل خمسة مثلا، فقول الجاعل؛ لأنه منكِرٌ، والأصل براءة ذمته مما لم يعترف به.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 409 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.