Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

بَابُ اللُّقَطَةِ (¬١)

= وهو: دينار أو اثنا عشر درهماً، وقد ورد فيه حديث عمرو بن دينار مرسلا: «أن النبي ﷺ جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ومحل ذلك إن نوى الرجوع.

(تتمة) يجب للرادِّ أجرة المثل ما لم يكن الإمامَ أو نائبَه؛ لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك، والله أعلم.

(¬١) اللقطة - كهُمَزَة، بضم اللام وفتح القاف - لغة: اسم للمُلْتَقَطِ. وهي اصطلاحاً: مال أو مختص لغير حربي- ككلب وجلد ميتة - ضل عن ربه، يلتقطه غيرُ ربه.

والأصل في الالتقاط: حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ أن النبي ﷺ سُئل عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). متفق عليه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 411 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.