Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط

وحُريَّتِهِ (¬١).

ويُنفَقُ عليهِ ممَّا معَه إن كانَ، فإن لَمْ يَكُنْ، فمِنْ بَيتِ المَالِ، فإنْ تَعذَّرَ، اقتَرَضَ عليه الحَاكِمُ (¬٢)، فإن تَعذَّرَ، فعَلَى مَنْ عَلِمَ بحَالِه (¬٣).

والأحقُّ بحضَانَتِه واجِدُه (¬٤)، إنْ كانَ حُرًّا (¬٥)، مُكلَّفًا،

= للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه.

(¬١) لأنها الأصل في الآدميين، والرق عارض، الأصل عدمه.

(¬٢) أي: إذا لم يكن مع اللقيط شيء أنفق عليه من بيت المال؛ لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر ﵁ فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو قال: نعم قال: فاذهب هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته أو رضاعه " رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، فإن تعذر من بيت المال اقترض له الحاكمُ على بيت المال -والاقتراض على الجهات لا يصح إلا في هذه المسألة-، قال ابن النجار في شرح المنتهى- وذكره البهوتي في شرحه بدون أن ينسبه لأحد-: (وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منةٍ تلحقه، أشبه أخذها من بيت المال).

(¬٣) وجوبا، ولا يرجع بما أنفقه على اللقيط، وعبارة الإقناع: (مجاناً)، وفي التنقيح -بعد أن قدم عدم الرجوع-: (وقيل: إن أنفق بنية الرجوع رجع، وقدمه في الفروع) انتهى.

(¬٤) لسبقه إليه فكان أولى به.

(¬٥) لأن منافع القنِّ مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 427 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.