Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الوقف

وكنايتُه: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدتُ (¬١). فلا بدَّ فِيها مِنْ نيَّةِ الوَقفِ (¬٢)، ما لَمْ يقُلْ: على قَبيلَةِ كَذا، أو طَائِفَةِ كَذا (¬٣).

(¬١) لأنها ألفاظ مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات.

(¬٢) يشترط لصحة الوقف بالكناية ما يلي: أولا: أن يتلفظ بأحد ألفاظ الكناية ناويا الوقف، ويرجع إليه في نيته الوقف أو عدم نيته له؛ لأنه أعلم بما في ضميره.

(¬٣) ثانيا: يصح الوقف بالكناية: إذا اقترن بالكناية حكم الوقف كتصدقت بصدقة لا تباع أو لا تورث ونحو ذلك، وكذا لو قال: "تصدقت على طائفة كذا"، أو: "قبيلة كذا"، كذا مثل في الإقناع والمنتهى والغاية بهما في اقتران الكناية بحكم الوقف، قال في المنتهى وشرحه: (أو) قرن الكناية (بحكم الوقف ك) قوله: تصدقت به صدقة (لا تباع أو) صدقة (لا توهب أو) صدقة (لا تورث أو) تصدقت بداري (على قبيلة) كذا (أو) على (طائفة كذا) ; لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة).

(تتمة) ثالثا: يصح الوقف بالكناية: إذا أتى مع الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الأخرى، كأن يقول: تصدقت صدقة مؤبدة، أو محبسة، أو مسبلة، أو موقوفة، أو محرّمة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.