Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَصْلٌ

وشُرُوطُ الوَقفِ سَبْعةٌ (¬١):

أحدُها: كونُه مِنْ مالِكٍ جَائزِ التَّصرُّفِ (¬٢)، أو مِمَّنْ يَقومُ مقَامَهُ (¬٣).

الثَّانِي: كَونُ المَوقُوفِ عَينًا (¬٤)

(¬١) أي: شروط صحته سبعة.

(¬٢) (الشرط الأول) كون الواقف مالكًا للعين التي يريد وقفها، وجائزَ التصرف -وهو: الحر المكلف الرشيد-؛ لأن الوقف تبرع، فلا يصح من صغير وسفيه كسائر تصرفاته المالية.

(¬٣) أي: من يقوم مقام جائز التصرف كالوكيل.

(تنبيه) قول المؤلف هنا: (أو من يقوم مقامه) لم أره لغيره إلا في غاية المنتهى للمؤلف، قال شارح الغاية: (كوكيله، لا الولي، فلا يصح منه لعدم المصلحة للمحجور عليه فيه).

(¬٤) (الشرط الثاني) كونه في عين يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع بقائها غير الماء. وقول المصنف: (عينا): يخرج: الوقف في الذمة، كقوله: وقفت دارًا؛ لأنها مبهمة غير معينة، ويخرج أيضًا: وقف المنافع كقوله: وقفت منفعة هذه العمارة، لكن عين العمارة تبقى ملكًا لي، فلا يصح.

(تتمة) يشترط في العين: أن تكون معلومة -ولم يذكره المؤلف-، فلا يصح وقف عين مجهولة، كقوله: وقفت أحد بيوتي.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 437 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.