Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

صَحَّ، وكَانَ لِوَرثَتِهِ مِنَ النَّسَبِ على قَدْرِ إرثِهم (¬١).

(¬١) أي: لو وقف شيئا ولم يعين مصرفه وهي الجهة التي يذهب إليها ريع الوقف، فإنه يصح، ويكون وقفًا على ورثة الواقف لا ملكًا، وقوله: (بالنَّسب): أي: لا تدخل زوجته، ولا الموالي الذين أعتقهم أو أعتقوه، ولا الزوج إذا كان الواقف زوجة، ويقسم على قدر إرثهم منه، ويقع الحجب بينهم كالميراث، فإن كان عم وأخ انفرد به أخ، فإن عُدموا: فهو للفقراء والمساكين ويكون ذلك وقفًا عليهم كما في المنتهى.

والقول الثاني: إذا وقف ولم يعين جهة أنه باطل وهو ما ذهب إليه في الإقناع؛ لأن الوقف يقتضي التمليك، والمُملك غير موجود، ولأن جهالة الصرف مبطلة، فعدم ذكره أولى.

والمؤلف تابع المنتهى، ومثله في الغاية، وأما حفيد صاحب المنتهى: فقال عن كلام جده: (فيه نظر؛ لأنه لم يقف على معين وتقدم أنه شرط)، والمذهب: ما في المنتهى والغاية. (مخالفة الماتن)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 445 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.