Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَصْلٌ

ويَلزَمُ الوَقفُ بمُجرَّدِهِ (¬١)، ويَملِكُهُ المَوقُوفُ عَليهِ (¬٢)، فَينظُرُ فيهِ هو، أو وَليُّه (¬٣)،

(¬١) أي: بمجرد اللفظ، ويترتب على ذلك: أنه لا يبطل برده، فلو وقف على شخص معين وقفا فلا يبطل برد الموقوف عليه؛ لأنه لا يشترط قبول الموقوف عليه، فينتقل إلى من بعده؛ لأنه غالبًا يقول: وقفت على فلان ثم فلان، ولا يشترط لصحته أيضا القبول إن كان وقفا على جهة من باب أولى.

ويترتب على ذلك أيضًا: أنه لا يشترط لصحته ولزومه إخراج الوقف عن يد الواقف.

(¬٢) أي: بمجرد تلفظ الواقف يزول ملكه عن العين الموقوفة، وينتقل فيها ملكه على ما يلي: أ- إن كان الوقف على جهة -كمستشفى، أو مسجد، أو مساكين-: ينتقل الملك إلى الله تعالى، قال الحارثي: (بلا خلاف)، ب- وإن كان الوقف على شخص، أو أشخاص معينين: فينتقل الملك إليهم-وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله: (ويملكه الموقوف عليه) -.

(¬٣) وذلك إن كان الموقوفُ عليه آدميًا معينًا كزيد، أو عددًا محصورًا كخمسة، فلكل واحد منهم حق النظر في الوقف بقدر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 446 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.