Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَصْلٌ

ومَنْ وقَفَ على ولَدِهِ، أو ولدِ غَيرِه (¬١)، دَخَلَ المَوجُودُونَ فَقط (¬٢)، مِنْ ذُكُورٍ وإناثٍ (¬٣) بالسَّويَّةِ مِنْ غَيرِ تَفضِيلٍ (¬٤)، ودَخَلَ

(¬١) قال الشارح: (ثم المساكين).

(¬٢) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولو حملًا)، وذكره في الغاية اتجاها، أما الحادثون بعد الوقف فلا يدخلون في الوقف على ما هو مقرر في المنتهى -تبعًا للتنقيح- والغاية وهو المذهب، بخلاف ما قرره في الإقناع فإنه قال بدخول أولاده الحادثين بعد الوقف وقال: (خلافا لما في التنقيح)، وذكر الشيخ عثمان أن قول الإقناع: رواية في المذهب والعمل بها أَولى، وأن أهل نجد يقدمون الإقناعَ على المنتهى في هذه المسألة فيرجحون: دخولَ الأولاد الحادثين؛ نظرا لعرف الناس؛ فالواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل الإنسان أكثر شفقة على الصغير الحادث من الكبير. قلتُ: والعمل بها أولى كما قال الشيخ النجدي ﵀، وقال اللبدي: (وهو الصواب -إن شاء الله تعالى-، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف). (مخالفة)

(¬٣) لأن اللفظ يشملهم، والجميعُ أولاده.

(¬٤) فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنه شَرَّك بينَهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 464 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.