Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

ويُكَرهُ هُنا أن يُفَضِّلَ بعضَ أولادِه عَلى بَعضٍ لغَيرِ سَببٍ (¬١).

والسُّنَةُ: أن لا يُزادَ ذَكرٌ على أُنثَى (¬٢).

= ودخول الآباء الأربعة مشروط بعدم مخالفتهم لدين الواقف، ما لم توجد قرينة تدل على دخول المخالفين لدين الواقف، كما في الإقناع والمنتهى.

(¬١) أي: يكره للواقف أن يقف على بعض أولاده دون البعض، أو يفضل بعضهم على بعض لغير سبب شرعي؛ لأنه يؤدي إلى التقاطع.

وأما الهبة: فيحرم أن يهب بعضَ أولاده دون بعض وسيأتي، وذلك لأن الملك في الوقف غير تام، بخلاف الهبة، فالملك فيها تام -كما قال الشيخ منصور- (فرق فقهي).

(¬٢) أي: يستحب في الوقف ألا يزاد ذكر على أنثى؛ لأن القصد: القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة، وهذا بخلاف الهبة فيجب التسوية فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. (فرق فقهي)

وخالف الموفق ابن قدامة فقال: المستحب في الوقف أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في الإقناع وشرحه -بعد أن قدم المذهب-: (واختار الموفق)، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 468 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.