فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ، أو به حَاجَةٌ، أو عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ، أو خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ، أو خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ (¬١).
(¬١) فلا كراهة في التفضيل، أو الوقف ابتداءً؛ لأنها أغراض معتبرة شرعا.
Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي
فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ، أو به حَاجَةٌ، أو عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ، أو خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ، أو خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ (¬١).
(¬١) فلا كراهة في التفضيل، أو الوقف ابتداءً؛ لأنها أغراض معتبرة شرعا.
Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 469 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.