Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فصل

واجب التيمم: التسميةُ (¬١)، وتسقط سهواً (¬٢).

وفروضُه خمسةٌ: مسحُ الوجه (¬٣)، ومسحُ اليدين إلى الكوعين (¬٤).

الثالث: الترتيبُ في الطهارة الصغرى (¬٥)، فيلزم - من

(¬١) ولو كان التيمم عن نجاسة على البدن.

(¬٢) كالوضوء.

(¬٣) (الفرض الأول) مسح جميع - كما في الإقناع وشرح المنتهى- الوجه بما فيه من شعر ظاهر. ولا يجب في الشعر الخفيف الذي يصف البشرة إدخال التراب وإيصاله إلى البشرة، بخلاف الوضوء. ويكره إدخال التراب في الفم والأنف.

(¬٤) (الفرض الثاني) مسح اليدين إلى الكوعين، وهل يجب مسح ظاهر اليدين كالوجه؟

والكوع: هو طرف الزند الذي يلي أصل إبهام اليد من العظم، والذي يقابله يسمى كرسوع، وما بينهما هو الرسغ. والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [النساء، ٤٣].

(¬٥) (الفرض الثالث) الترتيب - بأن يمسح وجهه قبل يديه - في التيمم عن حدث أصغر ولو تيمم عن الحدثين تغليبا للحدث الأصغر كما استظهره الخلوتي، ولا يشترط الترتيب للتيمم عن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 122 (SanadKitab #30004, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.