فصل
واجب التيمم: التسميةُ (¬١)، وتسقط سهواً (¬٢).
وفروضُه خمسةٌ: مسحُ الوجه (¬٣)، ومسحُ اليدين إلى الكوعين (¬٤).
الثالث: الترتيبُ في الطهارة الصغرى (¬٥)، فيلزم - من
(¬١) ولو كان التيمم عن نجاسة على البدن.
(¬٢) كالوضوء.
(¬٣) (الفرض الأول) مسح جميع - كما في الإقناع وشرح المنتهى- الوجه بما فيه من شعر ظاهر. ولا يجب في الشعر الخفيف الذي يصف البشرة إدخال التراب وإيصاله إلى البشرة، بخلاف الوضوء. ويكره إدخال التراب في الفم والأنف.
(¬٤) (الفرض الثاني) مسح اليدين إلى الكوعين، وهل يجب مسح ظاهر اليدين كالوجه؟
والكوع: هو طرف الزند الذي يلي أصل إبهام اليد من العظم، والذي يقابله يسمى كرسوع، وما بينهما هو الرسغ. والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [النساء، ٤٣].
(¬٥) (الفرض الثالث) الترتيب - بأن يمسح وجهه قبل يديه - في التيمم عن حدث أصغر ولو تيمم عن الحدثين تغليبا للحدث الأصغر كما استظهره الخلوتي، ولا يشترط الترتيب للتيمم عن =