Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

جرحُه ببعض أعضاءِ وضوئِهِ - إذا توضأ أن يتيمم له عند غِسلِه لو كان صحيحاً (¬١).

الرابع: الموالاةُ (¬٢)، فيلزمُه أن يعيدَ غَسلَ الصحيح عند كل تيمم (¬٣).

= حدث أكبر- لأن الترتيب ليس فرضاً في الغسل - ولا للنجاسة على البدن. والترتيب هنا أن يمسح وجهه قبل يديه.

(¬١) وقد تقدم الكلام عن سبب ذلك، فلو كان الجرح أو ما يريد أن يتيمم عنه في يديه، فإنه لا يتيمم قبل الوضوء ولا بعده، وإنما يتيمم له إذا وصل إلى موضع غسله لو كان صحيحاً؛ لوجوب الترتيب.

(¬٢) (الفرض الرابع) الموالاة، وهي: ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولاً، كما قاله الشيخ منصور في الروض المربع، وهي شرط في الطهارة الصغرى فقط كالترتيب، فلو تيمم عن الحدث الأكبر فمَسَحَ وجهه، ثم انصرف، ثم عاد لمسح يديه بعد ساعة صح.

(¬٣) والمراد بالغَسْلِ هنا: الوضوء. وقوله (فيلزمه): ذكر اللبدي أن ذلك ليس مناسباً؛ لأن هذه المسألة غير متفرعة عن الأخرى، وفيها كلام طويل، والمراد: أن من تيمم خلال وضوئه عن جرح أو كسر، ثم خرج الوقت، فإن تيممه يبطل، وعليه فيبطل الوضوءُ أيضاً، فيلزمه إعادة الوضوء والتيمم؛ لفوات الموالاة، أما من توضأ آخر الوقت، ولما فرغ من التيمم عن جرح في رجله، خرج الوقت، فيلزمه إعادة التيمم فقط، دون الوضوء؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 123 (SanadKitab #30004, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.