Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الوصية

وتُكرَهُ: لفَقيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (¬١).

وتُباحُ: له إن كَانُوا أغنياء (¬٢).

وتَجِبُ: على مَنْ عَليهِ حَقٌّ بلا بيِّنَةٍ (¬٣).

وتَحرُمُ: على مَنْ له وَارِثٌ بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، ولِوارِثٍ بشَيءٍ (¬٤)،

(¬١) (الحكم الثاني) الكراهة؛ فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون -كما قاله في المغني- أن يوصي بشيء من ماله.

(¬٢) (الحكم الثالث) الإباحة: فتباح في صورتين: ١ - لمن له ورثة أغنياء، ٢ - -ولم يذكرها المؤلف- من لا وارث له، وتصح بجميع ماله.

(¬٣) (الحكم الرابع) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما.

(¬٤) (الحكم الخامس) التحريم؛ فيحرم: ١ - أن يوصي لوارث بشيء ولو قلَّ؛ لحديث: «لا وصية لوارث»، رواه الخمسة إلا النسائي، ويستثنى منه: أ- إذا أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته فيجوز وتصح ولو لم يجز الورثة، ب- أو أوصى بمعيّن لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة، ٢ - ويحرم أيضا على من يرثه غير أحد الزوجين: أن يوصي لغير وارث - وهو: الأجنبي - بأكثر من الثلث؛ لقول النبي ﷺ لسعد لما أراد أن يوصي بكل ماله، قال له: (الثلث والثلث كثير) متفق عليه.

أما إن كان رجلًا لا يرثه إلا زوجته، أو امرأة لا يرثها إلا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 518 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.