Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 519

  1. كتاب الوصية

وتَصِحُّ وتَقِفُ على إجَازَةِ الوَرَثَةِ (¬١).

والاعتبارُ بكَونِ مَنْ وُصِّيَ أو وُهِبَ له وارِثًا أو لا: عِنْدَ المَوتِ (¬٢)، وبالإجَازَةِ أو الرَّدِّ: بعدَه (¬٣).

= زوجها، فلا يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي.

(¬١) فالوصية في الموضعين المتقدمين: محرمة لكنها صحيحة -من جهة الحكم الوضعي-، فإن أجازها الورثةُ بها نفذت وإلا فلا، والإجازة: هي موافقة الورثة على ما تبرع به الموصي زائدا على الثلث للأجنبي، وللوراث مطلقا.

(تتمة) والإجازة لها أحكام: ١ - أنها تنفيذ، لا هبة مبتدأة، فلو قال: والله لا أهب، ثم أنفذ وصية لم يحنث، ٢ - لا تصح إلا من جائز التصرف، إلا السفيه والمفلس، فتصح منهما، ٣ - أنها لا تصح إلا بعد الموت، ٤ - أنها تلزم بغير قبول من المجاز له وبغير قبض.

(¬٢) فلو كان لشخص -مثلا- ابنٌ وابنُ أخٍ، وأوصى لابن أخيه بالثلث، ثم مات الابن، ثم مات الموصي: لم تصح الوصية لابن الأخ؛ لأنه أصبح وارثًا في الحال التي مات فيها الموصي.

والعكس بالعكس؛ فلو وصى لأخيه -مثلا- وليس له أولاد أو وارث غيره، فهي وصية محرمة، ثم قبل الموت وُلد له ولد، فصار الأخ غير وارث؛ لأنه يحجب بالابن، وأصبحت الوصية حينئذٍ جائزة نافذة إذا كانت في حدود الثلث فأقل.

(¬٣) فلو أجاز الورثة الوصية قبل الموت: لم يقبل، وكذلك رد =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 519 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.