Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب الوصية

وبقَتلِه للمُوصِي (¬١)، وبردِّهِ للوصيَّةِ (¬٢)، وبتَلَفِ العَينِ المُعيَّنةِ المُوصَى بِهَا (¬٣).

= وذكره في الإقناع أيضا.

(تتمة) لو مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول: قام وارثُه مقامَه فيهما.

(¬١) (المبطل الثالث) إذا قتل الموصى له الموصي: وهذا يندرج تحت قاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، والقتل الذي يمنع الوصية هو القتل المضمون بقصاص أو صيام أو كفارة، فيدخل العمد، وشبهه، بل والخطأ؛ لأن القتل يمنع الميراث الذي أنشأه الله فالوصية أولى، فيخرج من ذلك ما لو كان الموصى له هو الذي يضرب بالسيف، أو كان قاضيًا وحكم عليه، فلا تبطل بذلك؛ لأنه قتل غير مضمون بما سبق.

(¬٢) هذا (المبطل الرابع) إذا رد الموصى له الوصية بطلت إذا كان الموصى له محصورا.

(¬٣) (المبطل الخامس) إذا تلفت العين الموصى بها: سواء تلفت قبل موت الموصي أو بعده قبل قبولها، فإن تلفت بعد قبول الموصى له فعلى متلفها الضمان.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 523 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.