Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

بَابُ المُوصَى لَهُ

تصِحُّ الوصيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمليكُه (¬١)، ولو مُرتَدًّا، أو حَربيًّا (¬٢)، أو لا يملِكُ، كحَملٍ (¬٣)، وبَهيمَةٍ، ويُصرَفُ في

(¬١) فيشترط في الموصى له: (الشرط الأول) أن يصح تمليكه، ويخرج بذلك: المعدوم، والجني، والحائط، ونحو ذلك، ويستثنى منه: ١ - الحمل الموجود حين الوصية فتصح الوصية له، ٢ - إذا أوصى لفرس فلان فيصح ويصرفه في علفه، فإن مات الفرس فهو لورثة الموصي.

(تتمة) لم يصرح المؤلف بباقي الشروط -وإن أشار إليها-، وهي: (الشرط الثاني) أن لا تكون جهة معصية لله -إذا كان الموصى له جهة-، كالكنائس وبيت النار، (الشرط الثالث) أن يكون الموصى له موجودًا لا معدومًا، كأن يقول: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة، (الشرط الرابع) أن يكون الموصى له معينًا؛ فلا تصح لمجهول أو مبهم، ك: أوصيت لأحد هذين.

(¬٢) لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم، أو مصحف، أو سلاح، أو حد قذف: لم يصح.

(¬٣) فتصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية بأن تضعه حيًا لأقل من أربع سنين من حين الوصية إن لم تكن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 524 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.