عَلَفِها (¬١).
وتَصِحُّ للمسَاجِدِ، والقَنَاطِرِ (¬٢) ونَحوِهَا (¬٣)، وللَّهِ ورَسُولِه،
= فراشا، أو لأقل من ستة أشهر - فراشا كانت أو لا - من حين الوصية.
وصحت للحمل؛ لأنه يرث، وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا، وفي الإقناع: (ويثبت الملك للحمل من حين قبول الولي للحمل بعد موت الموصي)، وظاهره: يصح القبول من الولي ولو لم يولد الحمل،، ونقل البهوتي - في الكشاف - عن الحارثي: أن قبول الولي إنما يعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك تثبت إذن.
(¬١) أي: الفرس الموقوف للجهاد، أو المملوك لمعين -كزيد-، كما عبر في الإقناع والمنتهى، ويصرف في علفه، فإن مات الفرس فهو لورثة الموصي، لا لمالك الفرس كما في الكشاف.
فتعبير المؤلف بالبهيمة: فيه نظر؛ لأنها لا تملك، ولا يصح تمليكها؛ قال في الإقناع: (ولا لبهيمة إن قصد تمليكها)، بل قال في المنتهى: (ولا يصح تمليك بهيمة)؛ فاشترطوا في الوصية للبهيمة ألا يقصد تمليكها، فكان الأولى أن يعبر كما عبر في الإقناع والمنتهى: كفرس حبيس، أو فرس زيد، أما ما عداه فلا يصح. (مخالفة الماتن)
(¬٢) جمع قنطرة، وهي؛ الجسر يبنى على النهر؛ للعبور عليه.
(¬٣) كالسقايات والبرّادات، ويُصرف الموصى به في عمارة تلك المساجد أو القناطر، ونحوها.