Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 525

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

عَلَفِها (¬١).

وتَصِحُّ للمسَاجِدِ، والقَنَاطِرِ (¬٢) ونَحوِهَا (¬٣)، وللَّهِ ورَسُولِه،

= فراشا، أو لأقل من ستة أشهر - فراشا كانت أو لا - من حين الوصية.

وصحت للحمل؛ لأنه يرث، وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا، وفي الإقناع: (ويثبت الملك للحمل من حين قبول الولي للحمل بعد موت الموصي)، وظاهره: يصح القبول من الولي ولو لم يولد الحمل،، ونقل البهوتي - في الكشاف - عن الحارثي: أن قبول الولي إنما يعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك تثبت إذن.

(¬١) أي: الفرس الموقوف للجهاد، أو المملوك لمعين -كزيد-، كما عبر في الإقناع والمنتهى، ويصرف في علفه، فإن مات الفرس فهو لورثة الموصي، لا لمالك الفرس كما في الكشاف.

فتعبير المؤلف بالبهيمة: فيه نظر؛ لأنها لا تملك، ولا يصح تمليكها؛ قال في الإقناع: (ولا لبهيمة إن قصد تمليكها)، بل قال في المنتهى: (ولا يصح تمليك بهيمة)؛ فاشترطوا في الوصية للبهيمة ألا يقصد تمليكها، فكان الأولى أن يعبر كما عبر في الإقناع والمنتهى: كفرس حبيس، أو فرس زيد، أما ما عداه فلا يصح. (مخالفة الماتن)

(¬٢) جمع قنطرة، وهي؛ الجسر يبنى على النهر؛ للعبور عليه.

(¬٣) كالسقايات والبرّادات، ويُصرف الموصى به في عمارة تلك المساجد أو القناطر، ونحوها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 525 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.