Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

وتُصرَفُ في المَصالِحِ العَامَّةِ (¬١).

وإن أوصى بإحرَاقِ ثُلُثِ مالِه، صَحَّ، وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعْبَةِ، وتَنويرِ المسَاجِدِ (¬٢)، و: بِدَفنِهِ في التُّرابِ، صُرِفَ في تَكفِينِ المَوتَى، و: برَميهِ في المَاءِ، صُرِفَ في عَمَلِ سُفُنٍ للجِهَادِ (¬٣).

ولا تَصِحُّ لكَنيسَةٍ، أو بَيتِ نَارٍ (¬٤)، أو كَتْبِ التَّورَاةِ والإنجِيلِ (¬٥)، أو مَلَكٍ، أو مَيِّتٍ، أو جِنِّيٍّ (¬٦)، ولا لِمُبَهمٍ، ك "أحَدِ هَذَين".

فلو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِمَنْ تَصِحُّ له الوَصيَّةُ، ولِمَن لا تَصِحُّ: كانَ الكُلُّ لِمَنْ تَصِحُّ له (¬٧)، لكن لو أوصَى لحَيٍّ ومَيِّتٍ:

(¬١) كالمدارس والمساجد والمستشفيات، أي: مصارف الفيء، لا مصارف الزكاة.

(¬٢) أي: لو وصى بإحراق ثلث ماله صح ذلك، وصرف في تبخير الكعبة، وتنوير المساجد.

(¬٣) محافظة على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان.

(¬٤) سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا، ولو ذميا؛ لأن ذلك إعانة على معصية.

(¬٥) فلا تصح الوصية على كتابة التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوخان، وفيهما تبديل، فلا يجوز الاشتغال بهما.

(¬٦) لأنهم لا يملكون.

(¬٧) كأن يقول: أوصيت بمالي لزيد ولملَك، أو أوصيت بنصف =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 526 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.