Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 527

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَط (¬١).

= لزيد ونصف لكنيسة، أو لبيت خمور؛ فتكون كل الوصية لزيد.

(¬١) الأصل: أنه إن وصى لمن تجوز له الوصية ولمن لا تجوز له، أن الكل يكون لمن تجوز له، إلا إذا أوصى لحي وميت - يعلم موته أو لا - فللحي النصف فقط، واستثنوا هذه؛ لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف، ويرجع بقية المال لورثة الميت الموصي.

والوجه الثاني في المذهب: أنه إن كان يعلم بموت زيد كان الكل للحي، وإن كان يجهله كان للحي النصف، وعللوه بأنه لما أوصى له مع علمه بموته كان كأنه قصد الوصية للحي وحده، وهذا قدمه في المقنع، ومشى عليه في الزاد، وقال في الإنصاف: (ونُقل عن أحمد ما يدل عليه)، قال اللبدي: (فعلى المذهب يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا وصى لزيد وجبريل مثلا وهو عسر، فالقول الثاني متجه).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 527 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.