Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب الوصية
  2. فصل

فَصْلٌ

وإذا أوصَى لأهلِ سِكَّتِهِ: فلأَهلِ زُقَاقِه (¬١) حَالَ الوَصيَّةِ (¬٢). ولِجِيرَانِه: تنَاوَلَ أربعينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (¬٣).

(¬١) قيل للأزقة سككا؛ لاصطفاف الدور فيها -كما في المطلع-، وقاله الشيخ منصور في شرح المنتهى.

(¬٢) أي: أن الوصية تكون لأهل سكته - أي: الطريق الذي يسكن فيه - حال الوصية وليس حال موت الموصي؛ قال في شرح المنتهى: (لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم)، ولأنه قد يوصي لأهل زقاقه وحال الموت ينتقل النصف فينتقل لهم نصف الموصى به.

(¬٣) حال الوصية -أيضا-، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "الجار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا" أخرجه أبو يعلى وابن حبان، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو منصوص عن أحمد قال الموفق: (وهذا نص - أي: حديث أبي هريرة ﵁ لا يجوز العدول عنه إن صح، وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف)، ونقله ابن النجار الفتوحي في المعونة.

(تتمة) قال في الإقناع وشرحه - مفرعا على المذهب -: (ويقسم المال الموصى به على عدد الدور، وكل حصة دار تقسم على سكانها؛ لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 528 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.