والأيِّمُ، والعَازِبُ: مَنْ لا زَوجَ لهُ مِنْ رَجُلٍ وامرَأةٍ (¬١).
والبِكرُ: مَنْ لم يتزوَّج (¬٢).
ورَجُلٌ ثيِّبٌ، وامرأةٌ ثيِّبَةٌ: إذا كانَا قَدْ تزوَّجَا، والثُّيُوبَةُ: زوالُ البَكَارَة، ولو مِنْ غَيرِ زَوجٍ (¬٣).
والأرَامِلُ: النِّسَاءُ اللاتِي فارَقَهنَّ أزواجُهُنَّ بمَوتٍ أو حَياةٍ (¬٤).
والرَّهطُ: ما دَونَ العَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً (¬٥).
(¬١) قال الشيخ منصور في الكشاف: (ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره).
(¬٢) من رجل وامرأة.
(¬٣) فكل من وطئت في قبلها بآلة الرجال كسيد ووطء شبهة، بل ولو بالحرام كزنا، فهي ثيب على المذهب؛ فلا تعتبر ثيبا بغير وطء.
(¬٤) والمذهب -كما ذكره المصنف، وفي الإقناع والمنتهى في كتاب الوقف- أن ذلك يطلق على النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو طلاق، وأما في اللغة فيطلق الأرمل على الرجال والنساء، نقل في المطلع عن أبي عبيد: (الأرمل: الرجل الذي لا امرأة له، والأرملة: المرأة التي لا زوج لها، وعن أبي السعادات: الأرمل: الذي ماتت زوجته والأرملة: التي مات زوجها سواء كانا غنيين أو فقيرين).
(¬٥) زاد في الإقناع: (لغة)، وهذه المسألة من الإقناع، ولم أرها في المنتهى.