Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب الوصية
  2. فصل

والأيِّمُ، والعَازِبُ: مَنْ لا زَوجَ لهُ مِنْ رَجُلٍ وامرَأةٍ (¬١).

والبِكرُ: مَنْ لم يتزوَّج (¬٢).

ورَجُلٌ ثيِّبٌ، وامرأةٌ ثيِّبَةٌ: إذا كانَا قَدْ تزوَّجَا، والثُّيُوبَةُ: زوالُ البَكَارَة، ولو مِنْ غَيرِ زَوجٍ (¬٣).

والأرَامِلُ: النِّسَاءُ اللاتِي فارَقَهنَّ أزواجُهُنَّ بمَوتٍ أو حَياةٍ (¬٤).

والرَّهطُ: ما دَونَ العَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً (¬٥).

(¬١) قال الشيخ منصور في الكشاف: (ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره).

(¬٢) من رجل وامرأة.

(¬٣) فكل من وطئت في قبلها بآلة الرجال كسيد ووطء شبهة، بل ولو بالحرام كزنا، فهي ثيب على المذهب؛ فلا تعتبر ثيبا بغير وطء.

(¬٤) والمذهب -كما ذكره المصنف، وفي الإقناع والمنتهى في كتاب الوقف- أن ذلك يطلق على النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو طلاق، وأما في اللغة فيطلق الأرمل على الرجال والنساء، نقل في المطلع عن أبي عبيد: (الأرمل: الرجل الذي لا امرأة له، والأرملة: المرأة التي لا زوج لها، وعن أبي السعادات: الأرمل: الذي ماتت زوجته والأرملة: التي مات زوجها سواء كانا غنيين أو فقيرين).

(¬٥) زاد في الإقناع: (لغة)، وهذه المسألة من الإقناع، ولم أرها في المنتهى.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 530 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.