Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به

بَابُ المُوصَى بِهِ (¬١)

تَصِحُّ الوصيَّةُ حتَّى بمَا لا يَصِحُّ بَيعُهُ (¬٢)، كالآبِقِ

(¬١) من هنا انتقل المؤلف إلى الكلام عن الموصى به، أي: الوصية؛ فتصح الوصية بمجهول: كأن يقول: «أوصيت لزيد بقميص» ويسكت، فيُعطى ما يقع عليه الاسم، فأي قميص أُعطي صح سواء كان جديدًا أو قديمًا. وكذلك تصح الوصية بمعدوم: كأن يوصي بما تحمل شجرتُه أو شاتُه. وتصح أيضًا بما لا يقدر على تسليمه: كأن يوصي بعبده الآبق، أو جمله الشارد، أو طيره الذي في الهواء، أو ما غصب منه.

(تتمة) شروط الموصى به: ١ - إمكانه، فلا تصح الوصية بما لا يمكن كمدبر؛ لأنه يصير حرًا بموت الموصي، ٢ - واختصاص الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالًا كجلد ميتة ونحوه، ٣ - وكون المنفعة في الموصى به مباحة، فلا تصح الوصية بما منفعته محرمة كمنفعة مغصوبة، ولا تصح أيضًا الوصية بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة.

(¬٢) وذلك أن التبرعات عند الأصحاب ثلاثة أقسام: الوقف، والهبة، والوصايا، وأكثر باب في التبرعات يتساهل فيه الحنابلة هو الوصايا، وأمَّا الوقف والهبة فيُشددون فيهما، فتصح الوصية بما لا يصح بيعه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 531 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.